وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ١٧١
إلى أبي الحسن عليه السلام أمسكها بيديه ممدودتين، وقال: إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمها إليه.
7 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن أبان، عن عبد الرحمن بن بحر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
128 باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصبي والصبي والصبي والصبية والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.
2 قال: وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك.
129 باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وإن كان أعمى.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله قال:
استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عايشة وحفصة فقال لهما: قوما فادخلا البيت، فقالتا: إنه أعمى فقال: إن لم يركما فإنكما تريانه.
2 محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض

(٧) يب: ج ٢ ص ٤٢٧ فيه: عبد الرحمن بن بحر عن زرارة.
الباب ١٢٨ فيه حديثان:
(١) الفقيه: ج ٢ ص ١٤٠، أوردهما أيضا في 2 و 3 / 74 من احكام الأولاد.
يأتي ما يدل على ذلك في 1 / 29 من النكاح و ب 74 من احكام الأولاد.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
الباب 129 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 68.
(2) عقاب الأعمال: ص 48
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست