في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مس الفرجين. أقول: هذا محمول على الكراهة لما تقدم أو مخصوص بالأمة المملوكة للفاعل لما مر، ويأتي ما يدل على ذلك 5 - باب ان من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل ينظر إلى الجارية يريد شرائها أتحل لابنه؟ فقال: نعم، إلا أن يكون نظر إلى عورتها.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: إذا اشتريت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقبضها فتنكحها 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ فقال:
ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.