47 باب حكم من تزوج حرة على أمة وبالعكس.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن يحيى بن الأزرق، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال: إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم بما استحل من فرجها.
2 - وباسناده عن البزوفري، عن أحمد بن هودة، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبد الله بن حماد، عن حذيفة بن منصور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها؟ قال: يفرق بينهما قلت: عليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر.
(26230) 3 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال: إن شاءت الحرة تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهب إلى أهلها قال: قلت: فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت: فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله إلا أنه قال: في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة ان