1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها، قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: خ " في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جايزا له، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام الأولاد.
40 باب انه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده الا ان يتملكها أو يحللها له مالكها مع عدم وطئ الولد لها، وانه يجوز ان يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح أن يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
2 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في جارية لابن لي صغير يجوز لي أن أطأها؟ فكتب: لا حتى تخلصها.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن