ابن حماد الكشي، عن الحسن بن طلحة المروزي، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أيما رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوجها من يأتيها ثم فجرت كان عليه وزر مثلها، ومن أقرض مؤمنا قرضا فكأنما تصدق بشطره، فإذا أقرضه الثانية كان رأس المال وأداء الحق إلى صاحبه أن يأتيه في بيته أو في رحله فيقول: ها خذه.
63 باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها.
1 سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن الحسين بن أبي العلا قال: دخل على أبى عبد الله عليه السلام رجل من أهل خراسان فقال: إن فلان ابن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها إليك، قال: لا حاجة لي فيها، إنا أهل بيت لا تدخل الدنس بيوتنا، قال: لقد أخبرني أنها ربيبة حجره، قال:
لا خير فيها فإنها قد أفسدت، قال: لا علم لي بهذا، قال: اعلم أنه كذا.
2 وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه دخل عليه رجل من خراسان فقال عليه السلام له:
ما فعل فلان؟ قال: لا علم لي به، قال: أنا أخبرك به بعث معك بجارية لا حاجة لي فيها، قال: ولم؟ قال: لأنك لم تراقب الله فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ، فسكت الرجل وعلم أنه أعلم بأمر عرفه.
3 أقول: وروى الراوندي والمفيد والطبرسي والصدوق وغيرهم أحاديث كثيرة في هذا المعنى وأنه أرسل إليهم عليهم السلام بهدايا وجوار فزنا بهن الرسل فأخبروا بالحال وردوا الجواري، وقد تقدم ما يدل على النهى عن نكاح الزانية.