عن أبي الحسن عليه السلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مأة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن ابن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
79 باب حكم تزويج المكاتبة.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له: الرجل المسلم له أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال: فقال: إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
80 باب جواز وطئ الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الريان " الزيات الدقاق خ ل " قال: سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها يحل له أن يطأها؟ قال:
فقال: لا بأس.
2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع،