فقال: لا تصدق إنما تفر من سوء خلقه فقيل ذلك للجارية فقالت: صدق والله ما هربت إلا من سوء خلقه.
39 - باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت وعدم تحريمها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الأنصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها هي بعض أمهاته.
ورواه الصدوق باسناده، عن عمرو بن شمر، ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الأنصاري قال الشيخ: هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي. أقول: ويحتمل الحمل على ما إذا أرضعته.
2 - قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمار قال: إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه. ورواه الصدوق باسناده، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
(26200) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندي عن عمرو بن شمر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج قابلته؟ قال:
لا، ولا ابنتها.
4 - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن علي بن الحسن،