من الآخر ولدا لم يجز أن يزوج أولاده من غيرها بأولادها من المولى الآخر وقد بينا أن ذلك على ضرب من الكراهة قال: على أن هذا الخبر يحتمل أن يكون إنما صار عمها لان جدتها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه أيضا الحسين ابن عبيد بن يقطين وليس في الخبران الحسين كان من غيرها ثم لما أدخلت إلى علي بن يقطين ولدت منه عيسى فصارا أخوين من جهة الام وابني عمين من جهة الأب فإذا رزق عيسى بنتا كان أخوه هذا الحسين بن عبيد عما لها ولو كان الحسين ابن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لأنه كان يكون ابن عم لا غير انتهى وتقدم ما يدل على ذلك.
24 باب تحريم الجمع بين الأختين في التزويج نسبا ورضاعا دائما ومتعة وبالتفريق حتى تزويج إحداهما في عدة الأخرى الرجعية 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلي ثم خطب أختها فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها فأمره ان يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين. ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام نحوه. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن