عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرناء وهو العفل أو بياضا أو جذاما إنه يردها ما لم يدخل بها ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا ما قبله.
3 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن ابن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرناء، قال: هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها، قلت: فإن كان قد دخل بها، قال: إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضى بها، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسكها، وإن شاء سرحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله وترك قوله: وينقبض زوجها من مجامعتها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
4 باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء:
(26930) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ومحمد بن علي بن محبوب جميعا، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وإن كان بها يعني المرأة زمانة لا تراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها.
2 أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء، قال: ترد على وليها ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه، وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات.