فيطأها قال: لا بأس. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال نحوه.
9 - وفى (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد ابن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو كان أحد من ولد الزنا نجا نجا سايح بني إسرائيل قيل وما كان سايح بني إسرائيل؟ قال: كان عبادا فقيل له: ان ولد الزنا لا يطيب أبدا ولا يقبل الله منه عملا فخرج يسيح بين الجبال ويقول: ما ذنبي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
15 - باب ان من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أمه وابنته وأخته أبدا والا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.
عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته.
2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يأتي أخا امرأته فقال:
إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.