وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ٥٢٨
محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تزوج بغير اذن أهلها، قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وكذا الذي قبله، وزاد: إن الله يقول: فانكحوهن باذن أهلهن.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تزوج بغير اذن مواليها، فقال يحرم ذلك عليها وهو زنا.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة. عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة قال:
لا يصلح نكاح الأمة إلا باذن مولاها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفصيل الحال في المصاهرة وفى المتعة، ويأتي ما يدل عليه.
30 - باب ان الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية.
(26680) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار؟ قال: الولد أحرار ثم قال: إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر.

(٣) الفروع: ج ٢ ص ٥٢.
(٤) يب: ج ٢ ص ٢٠٩، صا: ج ٣ ص ٢١٩.
تقدم ما يدل على ذلك في ١ / ١ مما يحرم بالمصاهرة، وعلى حكم التمتع في ب ١٤ و ١٥ من المتعة، ويأتي ما يدل عليه في ب ٢٣ وفى ١ و ٢ و ٥ / ٣٥ و ب ٣٦ و ٣٨ و ٧٠، ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في ب ٧٤.
الباب ٣٠ فيه ١٤ حديثا:
(١) الفقيه: ج ٢ ص ١٤٨.
(٥٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»
الفهرست