المحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها.
9 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي في حديث أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء يستبرئها، قال: أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
10 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا اشترى الرجل جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها.
11 - وفي (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها، قال:
إذا لم تبلغ استبرئت بشهر قلت: وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل فقال: هي صغيرة، ولا يضرك أن لا تستبرئها، فقلت: ما بينها وبين تسع سنين، فقال: نعم تسع سنين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان، ويأتي ما يدل عليه، وما تضمن استبراء غير البالغ بشهر محمول على الاستحباب.
4 - باب ان من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء وان بقيت أشهرا لا تطمث ولا يظهر بها حمل.