حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام هل يحل له أمه؟ قال: إن كان ثقب فلا.
16 - باب ان من تزوج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبدا إن كان عالما أو دخل والا فلا بل العقد باطل وعليها عدة واحدة ان فارقها الأول.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير، عن أديم بن الحر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التي يتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا.
2 - وباسناده عن ابن أبي عمير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة فقد زوجها أو نعى إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا.
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها. أقول: هذا محمول على عدم الدخول لما مضى ويأتي أو مفهوم الغاية فيه غير مراد.
4 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجا غايبا فتركها ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها