قال: لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحراير أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه 3 - باب ان من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة رجعيا لم يجز له تزويج أخرى دواما حتى تنقضي عدة المطلقة فان تزوج في عدتها فالعقد باطل فان ماتت أو كانت باينة فله تزويج أخرى.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا. عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة قال: فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء العدة زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس نحوه إلا أنه قال: وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدة عليها منه.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن أيتزوج مكانها أخرى؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها.
3 - وعن محمد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن أحمد بن مطهر