8 - وفي (العلل) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن عروة الخياط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته؟ قال: لان الابنة لا تنكح والابن ينكح، ولا يدري لعله ينكحها ويخفى ذلك عن أبيه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه. قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذا وهو صحيح ومعناه أن الأصلح للأب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا، وقد يجوز له أن يأتي جارية للابن ما لم يدخل بها الابن. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة وغيرها.
41 - باب حكم نكاح الأمة التي بعضها حر وبعضها رق، وانه يجوز تحليل الشريك حصته من الأمة لشريكه وان كانت مدبرة، ولا يجوز للحرة ولا للمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه، قال: هو له حلال، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت: