31 - باب انه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان بل يستحبان.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المتعة قال: وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان، قلت: فان كره الشهرة؟ فقال: يجزيه رجل، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا " كيلا. خ " تقول في نفسها هذا فجور.
3 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان يشهدهم قلت: أرأيت ان لم يجد واحدا قال: انه لا يعوزهم، قلت: أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم، قال: قلت: جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب.
4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده