2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه أراد أن يتزوج امرأة قال: فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها الحديث، محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير مثله.
(25660) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلي ابنه، وإذا زوج ابنته جاز ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في المهور وغير ذلك.
14 باب ان السكري إذا زوجت نفسها ثم أفاقت فرضيت وأقرته جاز.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل.
ورواه في (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن