بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، قال: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فان أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى ابن بكر مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها. ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
4 - ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام مثله، وزاد فيه: وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وحديث زرارة الذي دل على ثبوت المهر محمول على عدم علم المرأة، وحديث السكوني على علمها بالحال.
25 - باب ان العبد المشترك إذا تزوج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في إجازة العقد وفسخه.