2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج، قال: لا بأس الحديث. أقول:
حمله الشيخ على التجوز في إطلاق لفظ العارية وأن يكون مراده بذلك التحليل وتقدم ما يدل على ذلك.
35 - باب ان من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطي لم يحل له الوطي بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فان وطأها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكرا، ونصف العشر ان كانت ثيبا.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روي عنك أنك قلت:
إذا أحل الرجل لأخيه " فرج " جاريته فهي " فهو. يب " له حلال، فقال: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها، أله أن يقتضها؟ قال: لا، ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها، قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل أيكون زانيا؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل، عن فضيل نحوه إلى قوله:
عشر قيمتها.
2 - وبالاسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله