1 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن أيصلح ذلك؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة.
75 - باب جواز العزل.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال: ذاك إلى الرجل.
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، " عن أبي عميرة عبد الرحمن الحذاء خ ل "، عن عبد الرحمن الحذاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام لا يرى العزل بأسا يقرأ هذه الآية " وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم " فكل شئ أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء 4 - وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي ابن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: