وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ٨٧
(25200) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين ابن زيد، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكثر الكلام عند المجامعة، وقال يكون منه خرس الولد.
3 وباسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام أنه قال: يا علي لا تتكلم عند الجماع فإنه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس وفى (العلل) و (الأمالي) مثله.
4 وفى (الخصال) باسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة قال:
إذا أتى أحدكم زوجته فليقل. الكلام فان الكلام عند ذلك يورث الخرس، لا ينظرن أحدكم إلى باطن فرج امرأته فلعله يرى ما يكره ويورث العمى. أقول: وتقدم في الخلا ما يدل على ذلك، وعلى استحباب التسمية والدعاء عند الجماع، ويأتي ما يدل عليه.
61 - باب كراهة جماع المختضب وجماع المرأة المختضبة حتى يبلغ الخضاب.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محسن بن أحمد عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع

(٢) الفقيه: ج ٢ ص ١٩٤.
(٣) الفقيه: ج ٢ ص ١٨٢، علل الشرائع: ص ١٧٥، الأمالي: ص ٣٣٩، أورد صدره في ١ / ١٤٧ وذكرنا هناك اسناد الحديث والمواضع التي فيها قطعاته وتقدم بعد ذلك في ٥ / ٥٩ (٤) الخصال: ج 2 ص 170 تقدم ما يدل على استحباب الذكر والتسمية في ج 1 في ب 7 من أحكام الخلوة وههنا في 6 / 7 و ب 59، ويأتي في ب 68.
الباب 61 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 57.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست