عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار، وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة، فان أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها الحديث.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام، في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه.
7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال: أمير المؤمنين عليه السلام لزوجها: أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضي لها عليه نصف الصداق، وقال: لم يزدها الاسلام إلا عزا ورواه الشيخ باسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم نحوه.
8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: الذي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال: هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل، قال: فان أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار.
9 وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: النصراني يتزوج النصرانية ثم أسلما ولم يكن دخل بها " إلى أن قال " قال: هما على نكاحهما الأول.