4 - باب انه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم.
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق مثله.
2 - وعنه، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت.
(26410) 4 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد، عن القاسم ابن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة.
5 - ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة مثله، وزاد: قال: وعدتها خمس وأربعون ليلة.