ابن عيسى نحوه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث والطلاق.
45 - باب كراهة تزوج الحر الأمة دواما الا مع عدم الطول وخوف العنت.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج الأمة؟ قال: لا إلا أن يضطر إلى ذلك.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس بن عبد الرحمن عنهم عليهم السلام قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة الحديث.
3 - وبالاسناد، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة الحديث.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يتزوج الأمة قال لا بأس إذا اضطر إليها.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي " لا بأس خ ل " أن يتزوج