وتقدم ما يدل على ذلك هنا وعلى بطلان العقد في المصاهرة، ويأتي ما يدل عليه.
29 - باب ان من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع.
(26540) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن علي بن رئاب قال: كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعد ما أفضى إليها هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع عليه السلام لا يرجع.
30 باب حكم المتمتع بها إذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل المدة قبل الدخول.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز أن يدخل لها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق. وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن زرعة نحوه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المهور.