إذا لم يكن عرفها قبل ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: فليحتط وليسأل عنها.
19 - باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقر بها.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد ابن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن سماعة، عن أبي بصير قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل اخذ مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته وأقرت أنه زوجها فقال: رب رجل لو أتيت به لأجزت له ذلك، ورب رجل لو أتيت به لضربته. ورواه الشيخ باسناده عن أبي بصير. أقول: الظاهر أن المراد لا يقبل ذلك مع التهمة.
20 - باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل فسماها بغير اسمها.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن عمران بن موسى، عن محمد ابن عبد الحميد، عن محمد بن شعيب قال: كتبت إليه أن رجلا خطب إلى ابن عم له ابنته فأمر بعض اخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها وان الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها، وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج، فوقع لا بأس به، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن عبد الحميد.