ثلاثة أشهر. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله، عن الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - وباسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس، فلا تعتد من مائه، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
14 - باب انه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة برضاها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها، وإن شاء لم يقسم وإن شاء فضل الحرة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما، ويأتي ما يدل عليه.