78 - باب عدم جواز الغيرة من النساء.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ان الله عز وجل لم يجعل الغيرة للنساء وإنما تغار المنكرات فاما المؤمنات فلا إنما جعل الله الغيرة للرجال لأنه أحل للرجال أربعا وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية. وعنه، عن أحمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: فان بغت معه غيره.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله قاعد إذ جاءت امرأة عريانة حتى قامت بين يديه فقالت: يا رسول الله اني فجرت فطهرني قال: وجاء رجل يعد وفي أثرها فألقى عليها ثوبا فقال: ما هي قال: صاحبتي يا رسول الله خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى قال: ضمها إليك ثم قال: ان الغيرة لا تبصر أعلى الوادي من أسفله.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن الحسن، عن يوسف بن حماد، عمن ذكره، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: غيرة النساء الحسد والحسد هو أصل الكفر إن النساء إذا غرن غضبن وإذا غضبن كفرن الا المسلمات منهن.
4 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن خالد القلانسي قال: ذكر رجل لأبي عبد الله عليه السلام امرأته فأحسن الثناء عليها فقال له أبو عبد الله عليه السلام