ولا أحرمه ولا أفعله انا ولا أحد من أهل بيتي.
30 - باب عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على خالتها نسبا ورضاعا الا بإذنهما فان فعل بطل ويجوز العكس بغير اذن.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه إلا أنه قال: لا تنكح ثم قال: وتنكح. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد مثله.
(26160) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه، موسى بن جعفر عليهما السلام قال:
سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها قال: لا بأس وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة