سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن خالد بن إسماعيل، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ذكرت له المجوس وانهم يقولون نكاح كنكاح ولد آدم وانهم يحاجونا بذلك فقال: أما أنتم فلا يحاجونكم به لما أدرك هبة الله قال آدم: يا رب زوج هبة الله فاهبط الله له حوراء فولدت له أربعة أغلمة ثم رفعها الله فلما أدرك ولد هبة الله قال: يا رب زوج ولد هبة الله فأوحى الله إليه ان يخطب إلى رجل من الجن وكان مسلما أربع بنات له على ولد هبة الله فزوجهن الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
4 - باب تحريم العمة والخالة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب تحريم بنت الأخ وبنت الأخت.