1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين إنما نساؤكم بمنزلة اللعب. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي نجران، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ.
3 وبهذا الاسناد عن أبي الحسن عليه السلام انه كان ينام بين جاريتين. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الكراهة في الحرائر.
85 باب ان من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر أم ولد، بل يجوز له بيعها حتى تحمل بعد الشراء.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها، ثم يبدو له في بيعها، قال: هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وإن شاء أعتق. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
86 باب ان المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله ان يطأها بالملك وحكم وطئ الأمة المرهونة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن