مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين.
8 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء، قال:
يفرق بينهما ولا مهر لها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
3 باب ان من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ وان دخل قبله فله ذلك.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا " إلى أن قال: " قلت: فإن كان دخل بها، قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضى بها، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك وإن شاء طلق. أقول: الطلاق هنا مستعمل بالمعني اللغوي لما مضى ويأتي.
2 وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد،