تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه لا أريد ان تقومني ردني كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر قال: لا ينبغي له ان يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي ان يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
42 - باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد يكون ملكا له.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي إسحاق الخفاف عن محمد بن أبي زيد، عن أبي هارون المكفوف قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أيسرك أن يكون لك قائد؟ قلت: نعم، فأعطاني ثلاثين دينارا، وقال: اشتر خادما كسوميا فاشتراه، فلما أن حج دخل عليه فقال له: كيف رأيت قائدك يا با هارون؟ قال:
خيرا، فأعطاه خمسة وعشرين دينارا وقال له: اشتر له جارية شبانية فان أولادهن فره، فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهن إلى بعض " لبعض خ ل " ولد أبي عبد الله عليه السلام وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة وبقيت ثنتان ما يسرني بهن ألوف. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
43 - باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وانه يعطيها شيئا.