وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ٥٠١
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث، وليس ذلك من كبر، وأريها النساء فيقلن لي:
ليس بها حبل، فلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال: إن الطمث تحبسه الريح من حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، ورواه الصدوق مرسلا. أقول: ويدل على ذلك جميع أحاديث الاستبراء.
5 - باب ان من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبد الله بن محمد في حديث قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: اشتريت جارية، ثم سكت هيبة له، فقال: أظنك أنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك؟ قلت: أجل جعلت فداك، قال:
وأظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنه؟ قلت: لقد منعتني من ذلك هيبتك، قال: فقال: لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك، قال: فقال له رجل:
جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول: التفخيذ لا بأس به، قال: فقال له: وأي شئ الخيرة في تركه؟ قال: فقال: كذلك لو كان به بأس لم نأمر به، قال: ثم أقبل علي فقال:
إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه ثم ترى الدم وهي حبلي فيرى أن ذلك طمث

(1) الفروع: ج 2 ص 50، يب: ج 2 ص 244 و 298 صا: ج 3 ص 364، الفقيه:
أورد بعده في 2 / 5 وذيله في 3 / 8 تقدم ما يدل على ذلك في ب 3.
الباب 5 فيه 5 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 298 صا: ج 3 ص 363 فيه: (قال: قلت له جعلت) صدره: قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام بمنى فأردت ان أسأله عن مسألة، قال: فجعلت أهابه قال: فقال: يا عبد الله سل قال: قلت: جعلت فداك اشتريت.
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»
الفهرست