الرجل الحر المملوكة اليوم إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل: " ومن لم يستطع منكم طولا " والطول المهر ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
(26220) 6 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال: إذا اضطر إليها فلا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
46 - باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة الا باذنها وجواز العكس بغير اذن.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة فقال: تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ونكاح الأمة