3 وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة. أقول: حمله الشيخ على أمة غير مولاه لما مضى ويأتي.
4 وباسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله تعالى يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.
5 وباسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ؟ قال: لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام. قال:
الشيخ: يعني حتى تبين من الغلام وتعتد وتصير في حكم المطلقة، وذلك يكون بالتفريق الذي قدمناه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
76 باب حكم تزوج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية أو غيرها، وحكم المهر والولد.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العباس بن الوليد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له قال:
إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع