لها صداقا فلا شئ لها. ورواه الشيخ أيضا في موضع آخر وأورد الزيادة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة.
27 - باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تتزوج امرأتان ومهر كل واحدة نكاح الأخرى.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي جعفر عليه السلام قال:
نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها، قال: ولا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين.
(25680) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن غياث " عمار. يب " بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام، والشغار ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا. ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام 3 - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام