وسألته عن أكل السلحفاة والسرطان والجري (1) قال: أما الجري فلا يؤكل، ولا السلحفاة ولا السرطان.
وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال: ذلك لحم الضفدع (2) فلا يصلح أكله.
وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد (3) أو البيت، أيصلى فيه؟ قال: لا بأس وسألته عن الجص يطبخ بالعذرة أيصلح أن يجصص به المسجد؟ قال: لا بأس.
وسألته عن البور يا تبل فيصيبها ماء قذر فيصلى عليها؟ قال: إذا يبس فلا بأس.
وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها وقد تزوجت غيره ما حالها؟ قال:
هي للذي تزوجت، ولا ترد على الأول.
وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها، تحل له؟ قال: هو أحق بها ما لم تتزوج، ولكنها تخير فلها ما اختارت.
وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق وما هو؟ قال: قطع أمير المؤمنين (عليه السلام) في ثمن بيضة حديد درهمين أو ثلاثة.
وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها هل يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال:
إذا اتهم أنها سرقة فلا تحل له، وإن لم يعلم فلا بأس.
وسألته عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الجبن أو السمن أيؤكل؟ قال: يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي.
وسألته عن فأرة أو كلب شرب من سمن أو زيت أو لبن أيحل أكله؟ قال: إن كان جرة (4) أو نحوها فلا يأكله، ولكن ينتفع به في سراج أو غيره، وإن كان أكثر