أنها كانت قد زنت قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها الحديث. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. قال الشيخ: لم يقل في هذا الخبر أن له ردها، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق وإن لم يكن له رد العقد. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا وفي المصاهرة وفي المتعة، ويأتي ما يدل عليه، ويمكن حمل التفريق هنا على استحباب الطلاق أو على مدة النفي لما تقدم ويأتي، وقد تقدم حصر العيوب، وتقدم في عدة أحاديث ان الحرام لا يحرم الحلال.
7 باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان، فأتي أباها فقال: زوجني ابنتك، فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته، وأنها أمة، قال: ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه.
2 أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة