يجعل الله لها مخرجا الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
3 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن العباس ابن معروف، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها فقال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها ان يثب على جارية ففجر بها فسئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال:
لا يحرم ذلك على أبيه الا أنه لا ينبغي أن يأتيها حتى يستبرئها للولد، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.
4 وعنه، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن سليمان، عن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطأها، فدخل يوما إلى منزله فأصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية، فأقرت أن الرجل فجر بها ثم إنها حبلت فأتت بولد، فكتب عليه السلام إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما، فإن ذلك لا يحل لك، وإن كان الولد ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه. أقول: حمله الشيخ على اجتماع شرايط الالحاق أو عدم اجتماعها وانه مع الاشتباه لا يباع ولا يلحق به لما مضى ويأتي.
(26810) 5 وعنه، عن يعقوب بن يزيد، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده، فكتب عليه السلام إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده. أقول: تقدم وجهه ويحتمل التقية ويأتي ما يدل على ذلك.
56 باب حكم من له زوجة أو جارية يطأها فتحمل فيتهمها.