ما يدل على الحكم الأخير في الكتابة.
55 باب حكم من وطئ أمته ووطأها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا من الأنصار اتي أبي عليه السلام فقال: إني ابتليت بأمر عظيم ان لي جارية كنت أطأها فوطيتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، قال: فقال له أبي عليه السلام: لا ينبغي لك ان تقربها ولا ان تبيعها، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا، ثم أوص عند موتك ان ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا. ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن محمد بن عجلان قال: ان رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليه السلام فقال: إني ابتليت بأمر عظيم إني وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثم رضعت جارية لعدة تسعة أشهر، فقال له أبو جعفر عليه السلام: احبس الجارية لا تبعها وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا، فان حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتى