واقعها قبل خروجها من دم النفاس لا لأنه تزوجها وجوز حمله على المتوفي عنها إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر لأنها في عدة وتزوجها باطل لما مضي ويأتي.
42 - باب انه يكره للرجل أن يتزوج بامرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه.
(26210) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه. وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: أن يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لامه مع غير أبيه.
43 - باب انه يكره للمريض ان يطلق وله أن يتزوج فان تزوج ودخل فجايز وان مات قبله فباطل.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فجايز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.