1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: فلا يجلس أحد في مجلسها حتى يبرد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
146 باب ما ينبغي اختياره للتزويج من القبايل.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران " عمار. خ " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشجاعة في أهل خراسان، والباه في أهل بربر، والسخاء والحسد في العرب فتخيروا لنطفكم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
147 باب استحباب خلع خف العروس إذا دخلت، وغسل رجليها وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: أوصى