ابن عثمان، عن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته يتمتع بالأمة باذن أهلها؟ قال: نعم إن الله عز وجل يقول " فانكحوهن باذن أهلهن ".
4 - وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة رجل باذنه؟ قال: نعم.
(26480) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام أنه قال في الأمة يتمتع بها باذن أهلها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الإماء.
16 باب عدم جواز المتمتع بالأمة على الحرة الا باذنها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: نعم إذا رضيت الحرة، قلت: فان أذنت الحرة يتمتع منها قال: نعم. ورواه الشيخ باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام وذكر الحديث إلا أنه قال: إذا كان