عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من موالي العبد، فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فان إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال: إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها، وإن لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن حكم الأعمى وهشام بن سالم، عن عمار نحوه.
2 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام أنه سأله داود الصرمي عن عبد كانت تحته زوجة حرة ثم إن العبد أبق تطلق امرأته من أجل إباقه؟ قال: نعم إن أرادت ذلك هي.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
74 باب ان من زنا بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه.
1 محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد ابن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ابن وليدته. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.