7 - باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها.
(26430) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: نعم، إذا كانت عارفة، قلنا: فإن لم تكن عارفة؟ قال: فأعرض عليها وقل لها فإن قبلت فتزوجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق كما يأتي.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام في حديث أنه سئل عن المتعة، فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا عليه السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلى وهي أعظم حرمة منها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن التفليسي مثله 4 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام