لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
10 - باب ان استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان، وان الاستبراء يجب مع الوطي وان عزل.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء؟ قال: نعم، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشترى والبايع، قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر عليه السلام يقول:
حيضتان، وسألته عن أدنى استبراء البكر، فقال: أهل المدينة يقولون: حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول: حيضتان.
(26620) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة ابن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.