مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.
13 وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون فأما ما سوى ذلك فلا. أقول: هذا مخصوص بما عدا العيوب الباقية المنصوصة لما تقدم.
14 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب " عن محمد بن يعقوب خ ل " عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء، قال: إن كان لم يدخل بها ولم يتبين له فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، ولا صداق لها، وإذا دخل بها فهي امرأته. أقول: حمل الشيخ الطلاق هنا على المعنى اللغوي دون الشرعي لما تقدم ويأتي، ويحتمل الحمل على الجواز والاستحباب.
2 باب ان المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب ويرجع به الزوج على وليها إن كان دلسها، وان لم يدخل بها فلا مهر لها وكذا ان كانت دلست نفسها وحكم العدة.