ميراث، وإن كان قد أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
3 - (أبواب النكاح المحرم وما يناسبه) 1 - باب تحريم الزنا على الرجل محصنا كان أو غير محصن.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي صلوات الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي عبيدة مثله.
2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة قال: كنت عند علي بن الحسين عليهما السلام فجاءه رجل فقال: يا أبا محمد انى مبتلى بالنساء فأزني يوما وأصوم يوما، يكون ذا كفارة لذا، فقال له علي بن الحسين عليهما السلام: انه ليس شئ أحب إلى الله عز وجل من أن يطاع فلا يعصى فلا تزن ولا تصم، فاجتذبه أبو جعفر عليه السلام إليه فأخذه بيده فقال: يا بازنة تعمل عمل أهل النار وترجو أن تدخل الجنة.
3 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن سويد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال:
يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق وإياك والزنا فإنه يمحق البركة