33 - باب ان من قذف بالزنا وهي صماء أو خرساء حرمت عليه مؤبدا.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال: يفرق بينهما.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في اللعان.
34 - باب ان من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه مؤبدا وحكم إمساكها.
(26180) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه.